السيد أحمد الموسوي الروضاتي
226
إجماعات فقهاء الإمامية
قلنا : ظاهر النهي عن لبس الحرير المحض يقتضي ذلك إلا أن يمنع منه مانع غيره ، والأولى أن يكون الخيط أو الخيطان غير معتد بهما ولا أثر لمثلهما ، فأما إذا كان معتدا بمثله مثل أن يكون له نسبة إلى الثوب كخمس أو سدس أو عشر فإنه يخرجه من أن يكون محضا . . . * جلود الميتة من جميع الحيوان لا تطهر بالدباغ - الانتصار - الشريف المرتضى ص 431 : المسألة 244 : كتاب الأشربة واللباس : ومما كأن الإمامية منفردة به : أن جلود الميتة من جميع الحيوان لا تطهر بالدباغ . . . وقد وردت لهم رواية ضعيفة بجواز اتخاذ جلود الميتة ما لم تكن كلبا أو خنزيرا بعد الدباغ آنية ، وإن كانت الصلاة فيها لا تجوز ، والمعمول على الأول . وخالف الشيعة جميع الفقهاء إلا أحمد بن حنبل فقد حكى عنه أن الميتة لا تطهر بالدباغ . دليلنا بعد الإجماع المتردد . . . الانتصار / كتاب البيوع والربا والصرف * الخيار يثبت للمتبايعين في بيع الحيوان خاصة ثلاثة أيام وإن لم يشترط - الانتصار - الشريف المرتضى ص 433 : المسألة 245 : كتاب البيوع والربا والصرف : ومما انفردت به الإمامية أن الخيار يثبت للمتبايعين في بيع الحيوان خاصة ثلاثة أيام وإن لم يشترط . وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أن الحيوان كغيره لا يثبت فيه الخيار إلا بأن يشترط . دليلنا : الإجماع المتردد . . . * للمتبايعين أن يشترطا من الخيار أكثر من ثلاثة أيام بعد أن يكون مدة محدودة - الانتصار - الشريف المرتضى ص 434 : المسألة 246 : كتاب البيوع والربا والصرف : ومما ظن انفراد الإمامية به ولهم فيه موافق : القول بأن للمتبايعين أن يشترطا من الخيار أكثر من ثلاثة أيام بعد أن يكون مدة محدودة . . . ودليلنا على ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد . . . * شراء العبد الآبق مع غيره جائز * لا يجوز شراء العبد الآبق وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري * إذا اشترى ثمر نخلة فطلع النخلة التي لم تؤبر داخل في البيع وإن كان في الحال معدوما - الانتصار - الشريف المرتضى ص 435 ، 436 : المسألة 247 : كتاب البيوع والربا والصرف :